أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان
معلومات عن الفتوى: خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان
رقم الفتوى :
1623
عنوان الفتوى :
خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز للمؤذن أن يخرج من المسجد بعد رفعه الأذان لبعض حاجته ، كأن يكون لديه ضيوف يود توديعهم ثم يعود قبل إقامة الصلاة ، وهل يجوز أن يرفع الأذان وهو على غير طهارة ثم يخرج للوضوء؟ أفتونا مأجورين
نص الجواب
الحمد لله
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء ، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة ، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ، (أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم). أخرجه مسلم في صحيحه .
وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي . عملا بالأدلة كلها . ويجوز للمسلم أن يؤذن وهو على غير طهارة ثم يتطهر بعد ذلك ، ولكن أذانه وهو على طهارة أفضل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يؤذن إلا متوضئ ). لكن سنده ضعيف .
ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك . وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء؛ لمرض أو فقد ماء .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: